للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَحِلُّ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ؟ فَيَقُولُ: لَا يَجُوزُ، وَصَاحِبُ الشَّرْعِ «قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى: هَلْ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولُ: لَيْسَتْ الْعَصْرَ، وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ: «صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: هَلْ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا خَشِيَتْ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يُسْجَدُ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: ١] ، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: ١] فَيَقُولَ: لَا يُسْجَدُ فِيهِمَا، وَقَدْ سَجَدَ فِيهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ، فَيَقُولَ: لَهُ دِيَتُهَا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا دِيَةَ لَهُ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ فَخَذَفَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ: هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ، وَتَلْزَمُهُ دِيَةُ عَيْنِهِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً، فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ مَعَهَا أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ الصَّاعِ مِنْ التَّمْرِ مَعَهَا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الزَّانِي الْبِكْرِ: هَلْ عَلَيْهِ مَعَ الْجَلْدِ تَغْرِيبٌ؟ فَيَقُولَ: لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ، وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: «عَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» .

وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ: هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ» .

أَوْ يُسْأَلَ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» .

أَوْ يُسْأَلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَيَقُولَ: نِكَاحُهَا صَحِيحٌ، وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: «فَنِكَاحُهَا، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>