للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ: الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا فِيهِ» ، يَعْنِي قَتَلَ بَعْدَ عَفْوِهِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ الْجَانِي.

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

[فَتَاوَى فِي الدِّيَاتِ]

[فَتَاوَى فِي الدِّيَاتِ] «وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَنْفِ إذَا أَوْعَبَ جَدْعًا بِالدِّيَةِ، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ بِنِصْفِ الدِّيَةِ» .

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَيْنِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، أَوْ مِائَةِ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفِ شَاةٍ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ؛ وَالْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ، وَالْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَالْأَسْنَانُ خُمْسُ خَمْسٍ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِيَةِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِعُشْرِ عَشَرٍ» ، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اللِّسَانِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الصُّلْبِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ» ، ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ.

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ ابْنِ لَبُونٍ» ، ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ.

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد: «عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرٍ» .

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ» ، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بِمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

<<  <  ج: ص:  >  >>