«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» ، ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» ، ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ.
وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: «عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ» ، حَدِيثٌ [حَسَنٌ] يُصَحِّحُ مِثْلَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَفَعَ دِيَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ» .
«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ ضَرَبَتْهَا أُخْرَى بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا زَوْجٌ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَمِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَجَاءَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدٌ صَارِخٌ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ، فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: عَلَى مَنْ نَصَرَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، أَوْ مُسْلِمٍ» ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
«وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِبْطَالِ دِيَةِ الْعَاضِّ لَمَّا انْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَأَسْقَطَ ثَنِيَّتَهُ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَخَذَفُوهُ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ بِأَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: «فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ» .
وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» . «وَقَضَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ» ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
«وَجَاءَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: