تُشْهِدنِي عَلَى جَوْرٍ وَفِي لَفْظٍ إنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ وَفِي لَفْظٍ: أَكَلَ وَلَدُكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ وَفِي لَفْظٍ فَارْجِعْهُ وَفِي لَفْظٍ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرُ تَهْدِيدٍ قَطْعًا لَا أَمْرُ إبَاحَةٍ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ جَوْرًا وَخِلَافُ الْعَدْلِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ وَأَمَرَهُ بِرَدِّهِ، وَمُحَالٌ مَعَ هَذَا أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى مَا هَذَا شَأْنُهُ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا رَجُلٌ ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ لَا قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَا قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أَنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْتُ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةٍ. أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْمَوَارِيثِ]
فَصْلٌ:
[فَتَاوَى فِي الْمَوَارِيثِ]
«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ، فَقَالَ: إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وَقَالَ إنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» ذَكَرَهُ مَالِكٌ.
«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَابِرٌ: كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي وَلَا يَرِثُنِي إلَّا كَلَالَةٌ؟ فَنَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: ١٧٦] » ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمِيمٌ الدَّارِيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَسَأَلَتْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ