للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ]

[فَتَاوَى فِي الْحَضَانَةِ وَفِي مُسْتَحِقِّهَا] قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا خَمْسَ قَضَايَا.

إحْدَاهَا: «قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» فَتَضَمَّنَ هَذَا الْقَضَاءُ أَنَّ الْخَالَةَ مَقَامُ الْأُمِّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَأَنَّ تَزَوُّجَهَا لَا يُسْقِطُ حَضَانَتَهَا إذَا كَانَتْ جَارِيَةً.

الْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ هُوَ وَأُمُّهُ، وَلَمْ تُسْلِمْ الْأُمُّ، فَأَجْلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَبَ هَهُنَا وَأَجْلَسَ الْأُمَّ هَهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَ الصَّبِيَّ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إلَى أُمِّهِ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

الْقَضِيَّةُ الثَّالِثَةُ: «أَنَّ رَافِعَ بْنَ سِنَانٍ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَتْ: ابْنَتِي فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اُقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا: اُقْعُدِي نَاحِيَةً فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: اُدْعُوَاهَا فَمَالَتْ إلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

الْقَضِيَّةُ الرَّابِعَةُ: «جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ، وَقَدْ دَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَذَا أَبُوكَ وَهَذَا أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

الْقَضِيَّةُ الْخَامِسَةُ: «جَاءَتْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

[وَعَلَى هَذِهِ الْقَضَايَا الْخَمْسِ تَدُورُ الْحَضَانَةُ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ] .

[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي جُرْمِ الْقَاتِلِ وَجَزَائِهِ]

فَصْلٌ:

[فَتَاوَى فِي جُرْمِ الْقَاتِلِ وَجَزَائِهِ] وَمِنْ فَتَاوِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَابِ الدِّمَاءِ وَالْجِنَايَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>