للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَلَّمْ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَالَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ عَلَى كُلِّ مَكَان، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ وَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِيَ عَلَى مِسْكٍ» . «وَقَالَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَسُئِلَ: لِمَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ إنَّ الرَّجُلَ إذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إلَى مُنْقَطِعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ» ذَكَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَبُو حَاتِمٍ [وَ] ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

«وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُغْنِي الدَّوَاءُ شَيْئًا؟ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَهَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً» .

«وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الرُّقَى وَالْأَدْوِيَةِ: هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ» .

«وَسَأَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَعَنَ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فِي الْحَرْبِ، فَقَالَ: خُذْهَا، وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ، فَقَالَ لَا بَأْسَ فِي ذَلِكَ، يُحْمَدُ وَيُؤْجَرُ» ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ أَنْ يُعَلِّمَهُ مَا يَنْفَعُهُ، فَقَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ إلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ، وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ؛ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ، وَوَبَالُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ» .

«وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا: كَيْفَ يُصْنَعُ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ صَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

«وَسَأَلَتْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِيِّ، فَقَالَتْ: إنَّهُ يَضْرِبُنِي إذَا صَلَّيْت، وَيُفْطِرُنِي إذَا صُمْت، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهُمَا، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي إذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلَا أَصْبِرُ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمئِذٍ لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَكَادُ أَنْ نَسْتَيْقِظَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَالَ صَلِّ إذَا اسْتَيْقَظْتَ» ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>