للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَفْرُغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ هَذَا نَذْرًا، إنَّمَا النَّذْرُ فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَنَظَرَ إلَى رَجُلَيْنِ مُقْتَرِنَيْنِ يَمْشِيَانِ إلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا نَذْرًا، إنَّمَا النَّذْرُ فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَتْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ» ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ [النِّيَابَةُ فِي فِعْلِ الطَّاعَةِ] وَصَحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .

فَطَائِفَةٌ حَمَلَتْ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ، وَقَالَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ وَالْفَرْضُ وَأَبَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: لَا يُصَامُ عَنْهُ نَذْرٌ وَلَا فَرْضٌ.

وَفَصَّلَتْ طَائِفَةٌ فَقَالَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ دُونَ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ، فَكَمَا لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُسْلِمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَكَذَلِكَ الصِّيَامُ، وَأَمَّا النَّذْرُ فَهُوَ الْتِزَامٌ فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ، فَيُقْبَلُ قَضَاءُ الْوَلِيِّ لَهُ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ، وَهَذَا مَحْضُ الْفِقْهِ، وَطَرْدُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ عَنْهُ، وَلَا يُزَكِّي عَنْهُ إلَّا إذَا كَانَ مَعْذُورًا بِالتَّأْخِيرِ، كَمَا يُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ، فَأَمَّا الْمُفَرِّطُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَصْلًا فَلَا يَنْفَعُهُ أَدَاءُ غَيْرِهِ عَنْهُ لِفَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا، وَكَانَ هُوَ الْمَأْمُورَ بِهَا ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا دُونَ الْوَلِيِّ، فَلَا تَنْفَعُ تَوْبَةُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا إسْلَامُهُ عَنْهُ، وَلَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَنْهُ، وَلَا غَيْرِهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

«وَسَأَلَتْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِك بِالدُّفِّ، فَقَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكِ قَالَتْ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكِ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَانَ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>