١٨١١ - وعن سمرة بن جندب: أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُنا أن نُخرج الصدقَة من الذي نُعِدُّ للبيع رواه أبو داود [١٨١١].
١٨١٢ - (١٩) وعن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن غيرِ واحدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقطعَ لبلال بن الحارث المزني معادنَ القَبَليَّة، وهي من ناحيةِ الفُرع، فتلكَ المعادنُ لا تؤخذ منها إِلا الزكاةُ إِلي اليوم. رواه أبو داود. [١٨١٢]
الفصل الثالث
١٨١٣ - عن عليّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:((ليسَ في الخضروات صدقةٌ، ولا في
ــ
أقول: وكان من الظاهر أن يجاب بنعم أو لا، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الكنز، أي الكنز المعروف هو ما جمع من النقدين حتى بلغ نصاباً، ولم تؤد زكاته، فانظري إن كان كذلك فهو كنز، وإن تزينت بها كما شرعه الله تعالي وأباح للنساء فليس به.
الحديث الثالث عشر عن سمرة: قوله: ((نعد للبيع)) أي نهيئ للتجارة. وفيه أن ما نوى فيه القنية لا زكاة فيه.
الحديث الرابع عن ربيعة: قوله: ((أقطع)) الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد، والمرتزقة: من قطعة أرض ليرتزق من ريعها. ((نه)): والإقطاع يكون تمليكاً، وغير تمليك. وفي حديث أبيض:((أنه استقطعه الملح الذي بمأرب)) أي سأله أن يجعل له إقطاعاً يتملكه، ويستبد به، وينفرد.
قوله:((القبلية)) ((مح)): المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء، والفرع: موضع بأعالي المدينة واسع، وفيه المساجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه قرى كثيرة، وهو بين الحرمين. وقيل: إن القبلية منسوبة إلي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام.
قوله:((لا يؤخذ منها إلا الزكاة)) ((مظ)): يعني بالزكاة ربع العشر كزكاة النقدين، وهو مذهب مالك، وأحد أقوال الشافعي، وأما أبو حنيفة، وقول للشافعي: فيوجبان الخمس في المعدن. والقول الثالث للشافعي: إن وجده بتعب ومئونة يجب فيه ربع العشر، وإلا فالخمس.
الفصل الثالث
الحديث الأول والثاني عن طاوس: قوله: ((الوقص ما لم يبلغ الفريضة)) هذا مبهم؛ لأن ما لم يبلغ الفريضة أعم من أن يكون ابتداءً، أو ما بين الفريضتين. ((نه)): الوقص – بالتحريك -