للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب القتال في الجهاد]

الفصل الأول

٣٩٣٧ - عن جابر، قال: قال رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت، فأين أنا؟ قال: ((في الجنة)) فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

٣٩٣٨ - وعن كعب بن مالك، قال: لم يكن رسول اله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة – يعني غزوة تبوك – غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً، ومفازاً وعدواً كثيراً، فجلي للمسلمين أمرهم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. رواه البخاري.

٣٩٣٩ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحرب خدعة)) متفق عليه.

٣٩٤٠ - وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار معه، إذا غزا يسقين الماء ويدوين الجرحى. رواه مسلم.

٣٩٤١ - وعن أم عطية، قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم علي المرضي. رواه مسلم.

ــ

باب القتال في الجهاد

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني عن كعب رضي الله عنه: قوله ((إلا ورى)) ((نه)): ورى بغيره أي ستره وكنى عنه، وأوهم أنه يريد غيره، وأصله من الوراء أي ألقى البيان وراء ظهره، والمفاز والمفازة البرية القفر والجمع المفاوز سميت بذلك؛ لأنها مهلكة من فوز إذا مات.

الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((خدعة)) ((تو)): روى ذلك من وجوه ثلاثة: بفتح الخاء وسكون الدال أي أنها خدعة واحدة من تيسرت حق له الظفر، وبضم الخاء وسكون الدال أي معظم ذلك المكر والخديعة، وبضم الخاء وفتح الدال أي أنها خداعة للإنسان بما يخيل إليه ويمينه، ثم إنه إذا لابسها وجد الأمر بخلاف ما خيل إليه.

((مح)): أفصح اللغات فيها فتح الخاء وإسكان الدال وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا علي جواز الخداع مع الكفار في الحرب كيف اتفق، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان. وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء. وقال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض وحقيقته لا تجوز، والظاهر إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتصار علي المعاريض أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>