١٧٧٢ - عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ مُعاذاً إِلي اليَمنِ، فقال:((إِنَّكَ تأتي قوماً أهلَ كتابٍ، فادْعُهم إِلي شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَاّ اللهُ وأنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ. فإِنْ هُم أطاعُوا لذلكَ فأعلمْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ عليهِم خمسَ صلوات في اليَومِ والليلةِ. فإِنْ هُم أطاعُوا لذلك، فأعلمْهم أنَّ اللهَ قدْ فرض عليهِم صَدقةً تُؤْخذُ منْ
ــ
[كتاب الزكاة]
((نه)): أصل الزكاة: الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، وكل ذلك قد استعمل في القرآن، والحديث. وزنها فعلة، كالصدقة، فلما تحركت الواو، وانفتح ما قبلها، انقلبت ألفا، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق علي العين، وهي الطائفة من المال المزكي بها وعلي المعنى: وهي التزكية. أقول: حملها علي النمو والبركة ظاهر، لأن الصدقة يد المال، وعلي الطهارة يحتمل معنيين: إما طهارة المال من الحرام، وحق الفقراء، وبهذا عني بقوله:{فلينظر أيها أزكى طعاما} أي أطيب وأحل، ولا يستوخم عقباه، وإما طهارة النفس عن رذائل الأخلاق والبخل، وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثوبة.
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((قوما أهل كتاب)) قيد قوله: بأهل وفيهم أهل الذمة وغيرهم من المشركين، تفضيلا لهم وتغليبا علي غيرهم، قوله:((أطاعوا لذلك)) أي انقادوا له. ((شف)): في تقديم الشهادة علي الإعلام بالأعمال، وترتبه عليها بالفاء إشعار بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع علي ماذهب إليه بعض علماء الأصول، بل بالأصول فقط. وفي ((تؤخذ من أغنيائهم)) دليل علي أن الطفل تلزمه الزكاة لعموم قوله: ((تؤخذ من أغنيائهم)). وفي قوله:((ترد علي فقرائهم)) دليل علي أن المدفوع عين الزكاة. وفيه أيضًا أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة كل ناحية لمستحقي تلك الناحية. واتفقوا علي أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض إلا عمر بن عبد العزيز، فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلي الشام إلي مكانها من خراسان.