للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القصاص]

الفصل الأول

٣٤٤٦ - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزإني، والمارق لدينه التارك للجماعة)) متفق عليه.

ــ

بعثه إلي مسروق احتياطاً؛ لأنه كان أخذ من أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها. فعلي المفتي أن لا يستعجل في الفتوى بل يستشير ويرجع إلي النقل.

[كتاب القصاص]

المغرب: القص القطع، وقصاص الشعر مقطعه ومنتهي منبته من مقدم الرأس إلي حواليه، ومنه القصاص وهو مقاصة ولي القتيل القاتل والمجروح الجارح، وهي مساواته إياه في قتل أو جرح، ثم عمم في كل مساواة.

الفصل الأول

الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((مسلم)) ((قض)): هو صفة مقيدة لـ ((امرئ)) و ((يشهد)) مع ما هو متعلق به صفة ثإنية جاءت للتوضيح والبيان؛ ليعلم أن المراد بـ ((مسلم)) هو الآتي بالشهادتين، وأن الإتيان بهما كاف للعصمة. وأقول: الظاهر أن ((يشهد)) حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته؛ إشعاراً بأن الشهادة هي العمدة في حق الدم. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: كيف تصنع بلا إله إلا الله)).

قوله: ((إلا بإحدى ثلاث)) ((قض)): أي خصال ثلاث، قتل النفس بغير الحق وزنى المحصن والارتداد ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال: ((النفس بالنفس)) أي يحل قتل النفس قصاصاً بالنفس التي قتلها عدواناً، وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه، حتى لو قتله غيره لزمه القصاص. و ((الثيب الزإني)) يريد به الزإني المحصن، وهو المكلف الحر الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى، فإن للإمام رجمه، وليس لأحاد الناس ذلك. لكن لو قتله مسلم ففي وجوب القصاص عليه خلاف، والأظهر عندنا أنه يجب؛ لأن إباحة دمه لمحافظة أنساب المسلمين وكان له حق فيه. وأما لو قتله ذمي اقتص منه؛ لأنه لا تسلط له علي المسلم بحال. ((والمارق لدينه)) يريد التارك الخارج عنه، من المرق، وهو الماء الذي يخرج من اللحم عند الطبخ، وهو هدر في حق المسلمين لا قصاص علي من قتله، وفيما إذا قتله ذمي خلاف. ((والتارك للجماعة)) صفة مؤكدة لـ ((المارق)) الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وانفرد عن زمرتهم. وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء سوى ما عدد كترك الصلاة.

٣٤٤٧ - وعن ابن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) رواه البخاري.

٣٤٤٨ - وعن عبد الله مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء)). متفق عليه.

٣٤٤٩ - وعن المقداد بن الأسود، أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>