٤٧٥٠ - عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم؛ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي)) متفق عليه.
ــ
باب الأسامي
الفصل الأول
الحديث الأول والثاني عن جابر: قوله: ((ولا تكتتنوا بكنيتي)) اختلفوا فيه على وجوه:
أحدها: أنه لا يحل التكني بأبي القاسم أصلا، سواء كان اسمه محمد أو أحمد أو لم يكن له اسم لظاهر هذا الحديث. وذلك أنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى بأبا القاسم؛ لأنه يقسم بين الناس من قبل الله تعالى ما يوحى إليه ويتنزل عليه؛ وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف والفضل وقسم الغنائم. ولم يكن أحد منهم يشاركه في هذا المعنى، منع أن يكنى به غيره بهذا المعنى، وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر.
((قض)):هذا إذا أريد به المعنى المذكور، أما لو كني به أحد للنسبة إلى ابن له اسمه قاسم، أو للعلمية المجردة جاز. ويدل عليه التعليل المذكور للنهي.
وثانيها: أن هذا الحكم كان في بدء الأمر ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبى القاسم لكل أحد، سواء فيه من اسمه محمد أو غيره، وعلته التباس خطابه بخطاب غيره. ودل عليه نهيه في حديث أنس عقيب ما سمع رجلا يقول: يا أبا القاسم؛ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا ... وما روي في الفصل الثاني عن علي رضي الله عنه:((أنه قال: يا رسول الله؛ إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك، قال: ((نعم))،هذا مذهب مالك، وبه قال القاضي عياض، وبه قال جمهور السلف، وفقهاء الأمصار.
وثالثهما: أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم، وهو مذهب جرير.
ورابعهما: أن النهي للجمع ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين. ويدل عليه ما روى عن أبي هريرة:((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أحد بين اسمه وكنيته)) ونظيره قوله: ((لا تشرب اللبن وتأكل السمك)) أي حين شربه فيكون النهي عن الجمع بينهما وهو مذهب جماعة من السلف.