٤٨١٢ - عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه، أضمن له الجنة)).رواه البخاري.
ــ
أيضا نافعا عن الاستماع. والجواب أن نافعا لم يبلغ مبلغ التكليف. وإليه الإشارة بقوله:((وكنت إذ ذاك صغيرا)) ولو لم يذهب إلى هذه الفائدة، لكان وصفه لنفسه بالصغر ضحكة للساخرين، كما في قولك:((الميت اليهودي لا يبصر)). وذكر هذا الحديث بعد السابق مشعر بأن استماع الغناء والمزمار واليراع من باب واحد.
((مح في الروضة)):غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآلة، فالأول مكروه وسماعه مكروه وليسا محرمين. وإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة. والثاني: أن يغني بعض آلات الغناء مما هو شعار شاربي الخمر، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار، فيحرم استعماله واستماعه.
وفي ((اليراع)) وجهان: صحح البغوي التحريم، والغزالي الجواز وهو أقرب، وليس المراد من اليراع كل قضيب، بل المزمار العراقي. وما يضرب به من الأوتار حرام بلا خلاف. قال الشيخ محيي الدين النووي: الأصح أو الصحيح تحريم اليراع وهو هذه المزمارة، التي يقال لها الشبابة. وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولقي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس، وأطنب في دلائل تحريمه.
((حس)):اتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف، وكان الذي سمع ابن عمر صفارة الرعاة. وقد جاء مذكورا في الحديث، وإلا لم يقتصر فيه على سد المسامع دون المبالغة في الردع والزجر. وقد رخص بعضهم في صفارة الراعي الرعاة، والله أعلم.
باب حفظ اللسان والغيبة والشتم
الفصل الأول
الحديث الأول عن سهل: قوله: ((من يضمن لي)) عن بعضهم معناه: من يضمن لي لسانه أي شر لسانه وبوادره، وحفظه عن التكلم بما لا يعنيه ويضره، مما يوجب الكفر والفسوق، وفرجه بأن يصونه من الحرام، أضمن له دخول الجنة. و ((لحييه)) –بفتح اللام- تثنية لحى، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان علوا وسفلا.
أقول: أصل الكلام من يحفظ ما بين لحييه من اللسان مما لا يعنيه من الكلام والطعام