للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) باب الوعد]

الفصل الأول

٤٨٧٨ - عن جابر، قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي. فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا، وهكذا، وهكذا. فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فحثا لي حثية، فعددتها فإذا هي خمسمائة. وقال: خذ مثليها. متفق عليه.

الفصل الثاني

٤٨٧٩ - عن أبي جحيفة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا، فذهبنا نقبضها، فأتانا موته. فلم

ــ

وإذا اغتاب أحد فهل يكفي أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل، أم لابد أن يبين ما اغتابه فيه، فيه وجهان لأصحاب الشافعي رضي الله عنه: أحدهما: يشترط، فإن أبرأه من غير بيانه، لم يصح كما لو أبرأه عن مال مجهول. وثانيهما: لا يشترط؛ لأن هذا مما يتسامح فيه بخلاف المال. والأول أظهر؛ لأن الإنسان قد يسمح بعفو عن الغيبة دون الغيبة.

قال الشيخ أبو حامد: سبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه، ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه، فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له، فتقابل بها سيئة الغيبة في القيامة.

باب الوعد

الوعد يستعمل في الخير، والشر، يقال: وعدته خيرا ووعدته شرا. فإذا أسقطوا الخير والشر، قالوا في الخير الوعد والعدة، وفي الشر: وقد أوعده يوعده.

الفصل الأول

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين)) ((شف)):فيه استحباب قضاء دين الميت وإنجاز وعده لمن تخلف بعده، وأنه يستوي فيه الوارث والأجنبي.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي جحيفة: قوله: ((أمر لنا)) كذا في جامع الأصول، وساق إلى آخره ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>