للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته، فأمر لنا بها. رواه الترمذي. [٤٨٧٩]

٤٨٨٠ - وعن عبد الله بن أبي الحسماء، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فنسيت، فذكرت بعد ثلاث، فإذا هو في مكانه، فقال: ((لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك)) رواه أبو داود. [٤٨٨٠]

٤٨٨١ - وعن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، فلم يف ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه)).رواه أبو داود، والترمذي. [٤٨٨١]

٤٨٨٢ - وعن عبد الله بن عامر، قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أردت أن تعطيه؟))

ــ

قال: اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول. واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم، وفي سائر المصابيح ((أمر له)) والأول أنسب لاتفاق الضمائر التالية.

الحديث الثاني عن عبدالله قوله: ((بايعت)) أي بعت منه بمعنى شريت منه فهو من البيع لا من المبايعة. وقوله: ((لقد شققت علي)) أي حملت المشقة على وأوصلتها إلي، وكان انتظاره صلى الله عليه وسلم لوعده لا لقبض بقية الثمن.

واعلم أن الوعد مأمور الوفاء به في جميع الأديان، حافظ عليه الرسل المتقدمون؛ قال الله تعالى:} وإبراهيم الذي وفي ومدح ابنه اسماعيل بقوله:} إنه كان صادق الوعد {يقال: إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع إليه، فأقام حتى حال عليه الحول.

الحديث الثالث عن زيد: قوله: ((ومن نيته أن يفي له)) ((شف)):هذا الدليل على أن النية الصالحة يثاب الرجل عليها وإن لم يقترن معها المنوى وتخلف عنها.

الحديث الرابع إلى آخر الباب عن عبدالله: قوله: ((أعطيك)) بالجزم في بعض نسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>