للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٥ - وفي رواية أحمد، والنسائي عن ابن عباس قال: ((إذا رمي الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء)). [٢٦٧٥]

٢٦٧٦ - وعنها، قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلي الظهر، ثم رجع إلي منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويفق عند الأولي والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة فلا يقف عندها. رواه أبو داود. [٢٦٧٦]

٢٦٧٧ - وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما. رواه مالك، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.٢٦٧٧]

[(١١) باب ما يجتنبه المحرم]

الفصل الأول

٢٦٧٨ - عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس،

ــ

الحديث السادس عن أبي البداح: قوله: ((رخص)) ((مظ)): رخص لهم أن يتركوا المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق لاشتغالهم بالرعي، يعنى رخص لهم أن يرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم لم يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يرموا في الثاني منها رمي يوم القضاء والأداء. وإن قدموا رمي اليوم الثاني إلي الأول هل يجوز أم لا؟ فلا يجوزه الشافعي ومالك؛ لأن ما لم يجب لم يجز، لأنه لا يجوز أداء الفرض قبل وجوبه، وأجازه بعضهم.

باب ما يجتنبه المحرم

الفصل الأول

الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((سأل)) يتعدى بنفسه إلي المفعول الأول، وبعن إلي الثاني، وقد يجوز تعديته إلي الأول بعن وإلي الثاني بنفسه، فيكون تقديره: سأل رسول الله عن هذه المسألة أو عنه إياها، و ((ما)) استفهامية، وكونه مفعولا علي التأويل. ويجوز أن لا تكون استفهامية أي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يلبسه المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>