للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة تسليمة تلقاء وجهه، ثم يميل إلي الشق الأيمن شيئاً. رواه الترمذي. [٩٥٧]

٩٥٨ - وعن سمرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد علي الإمام، ونتحاب، وأن يسلم بعضنا علي بعض. رواه أبو داود. [٩٥٨]

[(١٨) باب الذكر بعد الصلاة]

الفصل الأول

٩٥٩ - عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه.

ــ

وإني ليرضيني قليل نوالكم وإن كنت لا أرضي لكم بقليل

بحرمة ما قد كان بيني وبينكم من الود إلا عدثم بجميل

الحديث الثاني والثالث والرابع عن سمرة: قوله: ((أن نرد علي الإمام)) قيل: ((الرد)) رد المأموم علي الإمام سلامة أي يقول ما قاله، وهو مذهب مالك، يسلم المأموم ثلاث تسليمات: تسليمة يخرج بها من الصلاة تلقاء وجهه ويتيامن يسيرا، وتسليمة علي الإمام. وتسليمة علي من كان علي يساره.

قوله: ((ونتحاب)) تفاعل من المحبة. وقوله: ((أن يسلم بعضنا علي بعض)) من عطف الخاص علي العام؛ لأن التحاب أشمل معنى من التسليم، ليؤذن بأنه فتح باب المحبة ومقدمتها.

باب الذكر بعد الصلاة

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: ((كنت أعرف)) ((شف)): يعين كان يكبر الله في الذكر المعتاد بعد الصلاة، فأعرف انقضاء صلاته به. وأقول: هذا إنما يستقيم إذا كان ابن عباس بعيداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفض صوته إلا في هذه التكبيرة. ويحتمل أن يراد كنت أعرف انقضاء كل هيئة يتحول منها إلي أخرى بتكبيرة أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التأويل يخالف الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>