للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٨) باب في الأضحية]

الفصل الأول

١٤٥٣ - عن أنس، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، قال: رأيته واضعًا قدمه علي صفاحهما ويقول: ((بسم الله والله أكبر)) متفق عليه.

١٤٥٤ - وعن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى ليضحي به، قال: يا عائشة! هلمي المدية))، ثم قال: ((اشحذيها بحجر))، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد))، ثم ضحى به. رواه مسلم.

ــ

باب في الأضحية

وهي ما يذبح يوم النحر علي وجه القربة. وفي المغرب: الأضحية جمعها أضاح. وقال: ضحية وضحايا كهدية وهدايا، وأضحاة وأضحى، كأرطاة وأرطى. وبه سمى يوم الأضحى. ويقال: ضحى بكبش، أو غيره، إذا ذبحه وقت الضحى من أيام الأضحى. ثم كثر حتى قيل ذلك ولو ذبح آخر النهار. ((غب)): تسمية الأضحية بها في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل صلاتنا هذه فليعد)).

الفصل الأول

الحديث الأول عن أنس: ((أملحين)) ((نه)): الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. قيل: هي النقي البياض. والأقرن: العظيم القرن، والأنثى قرناء. قوله: ((صفاحهما)) ((نه)): صفح كل شيء وجهه وناحيته. ((مظ)): وفيه أن السنة أن يذبح كل أحد الأضحية بيده لأن الذبح عبادة، والعبادة أفضلها أن يباشر كل بنفسه، ولو يوكل غيره جاز.

الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((أمر)) أي أمر بإتيان كبش، فأتي. قوله ((يطأ في سواد)) ((شف)): هو مجاز عن سواد القوائم، ويبرك في سواد من سواد البطن، وينظر في سواد عن سواد العينين. أقول: لو ذهب فيه إلي التجريد لجاز، كما في قوله تعالي: {لقد كان لكم في

<<  <  ج: ص:  >  >>