للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٥٩ - ورواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) عنه وعن ابن عباس؛ وقال: في إسناده ضعف. [٤٢٥٩]

٤٢٦٠ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير)). رواه ابن ماجه. [٤٢٦٠]

[(٢) باب أكل المضطر]

وهذا الباب خال عن: الفصل الأول والفصل الثالث

الفصل الثاني

٤٢٦١ - عن الفجيع العامري، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ((ما طعامكم؟)) قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح

ــ

الحديث الخامس إلى السابع عن ابن عباس: قوله: ((من الشفرة إلى سنام البعير)) شبه سرعة وصول الخير إلى البيت الذي يتناوب الضيفان فيه، بسرعة وصول الشفرة إلى السنام؛ لأنه أول ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: ما أجهل عن كراكر [وأسنمة]، يريد إحضارها للأكل فإنها من أطايب ما يؤكل من الإبل.

باب أكل المضطر

الفصل الثاني

الحديث الأول عن الفجيع: قوله: ((ما يحل لنا من الميتة)) ((تو)): هذا لفظ أبي داود في كتابه، وقد وجدت في كتاب الطبراني وغيره: ((ما يحل لنا الميتة)) وهذا أشبه بنسق الكلام؛ لأن السؤال لم يقع على المقدار الذي يباح له، وإنما وقع عن الحالة التي تفضي به إلى الإباحة.

أقول: في قوله: ((السؤال لم يقع عن المقدار)) نظر؛ إذ لا يستقيم المعنى بدونه. وهل يصح تفسير عقبة: قدح غدوة وقدح عشية، إلا على هذا؟ وبيانه أن القوم جاءوا يشكون الجونـ وأن ليس عندهم ما تسد به جوعتهم، كما ذكر في الحديث الذي يليه: ((إنما نكون بأرض فتصيبنا بها المخمصة)) وكأنهم قالوا: ما عندنا ما نسد به جوعتنا، فما مقدار ما يحل لنا من الميتة؟؛ ولذا سأل عن مقدار طعامهم، فأجابوا قدح لبن غدوة وقدح لبن عشية. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر جوعهم وأقسم عليه بقوله: ((ذاك وأبى الجوع)) فأباح لهم مقدار ما يسد به جوعتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>