للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥) باب المنهي عنها من البيوع]

الفصل الأول

٢٨٣٤ - وعن ابن عمر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، أو كان - وعند مسلمٍ وإن كان - زرعًا، أن يبيعه بكيل طعامٍ، نهي عن ذلك كله. متفق عليه.

وفي رواية لهما: نهي عن المزابنة، قال: ((والمزابنة: أن يباع ما رءوس النخل بتمرٍ بكيلٍ مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي)).

٢٨٣٥ - وعن جابر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة،

ــ

باب المنهي عنها من البيوع

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((عن المزابنة)) ((حس)): المزابنة بيع الثمر علي الشجر بجنسه موضوعًا علي الأرض، من الزبن وهو الدفع، وذلك لأن أحد المتبايعين إذا وقف علي غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه، فتزابنا أي تدافعا، وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه. وخص بيع التمر علي رءوس النخل بجنسه بهذا الاسم؛ لأن المساواة بينهما شرط، وما علي الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدراً بالخرص، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت.

[((نه))]: بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن، إذا لم يكن الرطب علي رأس النخلة، أما إذا كان الرطب علي رأس النخل، ويبيعه بالتمر فهو العرايا، ويأتي بحثه - انتهي كلامه.

قوله: ((أن يبيع)) بدل أو بيان لقوله: ((عن المزابنة)) والشروط كلها تفصيل للبيان، ويقدر جزاء الشرط الثاني ((نهي)) لقرينة السياق؛ لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء، وكذا في الشرط الأول يقدر ((نهي أن يبيعه)) لقرينة الشرط الثاني. وقوله: ((مسمى)) صفة لـ ((كيل)) و ((إن زاد فلي)) حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من ((يباع)) أي يبيع قائلاً: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((عن المخابرة)) ((حس)) و ((نه)): قيل: هي المزارعة علي نصيب معين كالثلث والربع، وقيل: إن أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>