للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب]

والعتق في المرض

الفصل الأول

٣٣٨٨ - عن ابن عمر [رضي الله عنهما]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)). متفق عليه.

٣٣٨٩ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه)). متفق عليه.

ــ

باب إعتاق العبد المشترك

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((شركا له)) أي حصة ونصيبا. ((حس)): فيه دليل علي أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك يعتق كله عليه بنفس الإعتاق، ولا يتوقف علي أداء القيمة ولا علي الاستسعاء، ويكون ولاءه كله للمعتق. والدليل علي أن العتق لا يتوقف علي الأداء أنه لو لم يعتق قبل الأداء لما وجبت القيمة، وإنما تجب علي تقدير انتقال أو قرض أو إتلاف، ولم يوجد الأخيران فتعين الأول وهو الانتقال إليه. وإن كان معسرا أعتق نصيبه، ونصيب الشريك رقيق، لا يكلف إعتاقه ولا يستسعى العبد في فكه. وهو قول الشافعي. ((مح)): من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة باقيه، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد ولا للمعتق، بل ينفذ الحكم وإن كرهوه كلهم؛ مراعاة لحق الله تعالي في الحرية.

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((شقصا)) ((نه)) الشقص والشقيص النصيب في العين المشتركة من كل شيء. قوله ((استسعى)) ((مح)): الاستعساء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة رضي * الشريك الآخر بها، فإذا دفعها إليه عتق، كذا فسره الجمهور. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق، فعلي هذا تتفق الأحاديث. ومعنى ((غير مشقوق عليه)) أي لا يكلف ما يشق عليه. ((حس)): ((غير مشقوق عليه)) قال بعضهم: أي لا يستغلي عليه في الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>