[(١) باب ما علي الولاة من التيسير]
الفصل الأول
٣٧٢٢ - عن أبي موسى, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره. قال: ((بشروا ولا تنفروا, ويسروا ولا تعسروا)) متفق عليه.
٣٧٢٣ - وعن أنس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا)) متفق عليه.
٣٧٢٤ - وعن ابن أبي بردة, قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلي اليمن. فقال: ((يسرا ولا تعسرا, وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا)) متفق عليه.
ــ
باب ما علي الولاة من التيسير
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي موسى: قوله: ((بشروا ولا تنفروا)) من باب المقابلة المعنوية إذا الحقيقة أن يقال: بشروا ولا تنذروا, واستأنسوا ولا تنفروا, فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة الاستئناس والتنفير.
الحديث الثاني والثالث عن أبي بردة: قوله: ((وتطاوعا)) يعني كونا متفقين في الحكم ولا تختلفا؛ فإن اختلافكما يؤدي إلي اختلاف أتباعكما, وحينئذ تقع العداوة والمحاربة بينهم. أقول: والأحاديث الثلاثة متعاضدة علي معنى عدم الحرج والتضييق في أمور الملة الحنيفة السمحة, كما قال تعالي: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} من حرج مفعول أول ((وفي الدين)) ثان, و ((من)) زيدت للاستغراق والتنكير في ((حرج)) للشيوع, و ((عليكم)) متعلق به, قدم للاختصاص, كأنه قيل: وسع الله عليكم دينكم يا أمة نبي الرحمة خاصة, ورفع عنكم الحرج ايا كان, فظهر من هذا ترجيح فعل الأولين من السلف الصالح علي رأي المتكلمين, فيما نقله الشيخ محي الدين النواوي في الروضة من الشرح الكبير, من أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون, وإذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلي مذهب؟ , إن قلنا يلزمه الاجتهاد في طلب الأعم وغلب علي ظنه أن الثاني أعلم, ينبغي أن يجوز بل يجب, وإن خيرناه فينبغي أن يجوز أيضا, كما لو قلد في القبلة هذا أياما وهذا أياما. ولو قلد مجتهدا