للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

٣٧٥٧ - عن أبي أمامة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من شفع لأحد شفاعة, فأهدى له هدية عليها, فقبلها؛ فقد أتى بابا عظيما من أبوبا الربا)) رواه أبو داود. [٣٧٥٧]

[(٤) باب الأقضية والشهادات]

الفصل الأول

٣٧٥٨ - عن ابن عباس [رضي الله عنهما] , عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم, لادعى ناس دماء رجال وأموالهم, ولكن اليمين علي المدعي عليه)). رواه مسلم. وفي ((شرحه للنووي)) أنه قال: وجاء في رواية ((البيهقي)) بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا: ((لكن البينة علي المدعي, واليمين علي من أنكر)).

ــ

الفصل الثالث ظاهر

باب الأقضية والشهادات

الأقضية وهي ما يرفع إلي الحاكم. قال الأزهري: القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه. فيكون القضاء أمضاء الحكم. ومنه قوله تعالي: {} ويسمى الحاكم قاضيا؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعمى أوجب, فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم علي من يجب عليه, وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم. ومنه حكمة الدابة لمنعها من ركوبها رأسها, وتسمى الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها.

والشهادات: ((غب)): الشهود والشهادة والمشاهدة الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو بالبصيرة, وشهدت حار مجرى العلم وبلفظه تقام الشهادة, ويقال: أشهد بكذا ولا يرضي من الشاهد أن يقول: أعلم, بل يحتاج أن يقول: أشهد. المغرب: الشهادة الإخبارية بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان, يقال: شهد عند الحاكم لفلان علي فلان بكذا شهادة فهو شاهد وهم شهود وأشهاد وهو شهيد وهم شهداء.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((كن البينة)) المغرب: البينة الحجة

<<  <  ج: ص:  >  >>