للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

الفصل الأول

٣٠٨٠ - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)) متفق عليه.

ــ

[كتاب النكاح]

((مح)): هو في اللغة الضم، ويطلق علي العقد وعلي الوطء. نقل الواحدي عن الزجاج هذا، وقال: وتركيب ((ن ك ح)) علي هذا الترتيب لزوم الشيء بالشيء راكباً عليه. قال: قال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقاً لطيفاً، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا الوطء. حكى القاضي حسين من أصحابنا: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وصححه القاضي أبو الطيب، وقطع به المتولي وغيره. وقيل بالعكس، وبه قال أبو حنيفة. وقيل للتزويج: نكاح؛ لأنه سبب الوطء، وقيل: حقيقة فيهما بالاشتراك؛ ويتعين المقصود بالقرينة كما سبق عن علي رضي الله عنه. ((غب)): أصل النكاح العقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستقبحونه لما يستحسنونه. قال الله تعالي: {وأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ} {فَانكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَّ} إلي غير ذلك من الآيات.

الفصل الأول

الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((يا معشر الشباب)) ((مح)): المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، كالشباب والشيخوخة والبنوة، والشباب جمع شاب، ويجمع علي شبان وشببة، وهو عند أصحابنا من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة. وأما ((الباءة)) فالفصيحة المشهورة بالمد والهاء، وقيل: بلا مد، وقيل: بالمد ولا هاء، وقيل: بالهائين ولا مد، وهي الجماع مشتقة من المباءة المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، واختلفوا في المراد بها في الحديث علي وجهين: أرجحهما: أن المراد هو الجماع، والمضاف محذوف، أي أسبابه ومؤنته، فتقديره: من استطاع منكم أسباب الجماع ومؤنته فليتزوج. الثاني: أن المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>