للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) باب الخلع والطلاق]

الفصل الأول

٣٢٧٤ - عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) رواه البخاري.

ــ

أن تكون الإضافة حقيقة والرجل معسر، ومع ذلك لا يتجاوز الحد من أخذ مالها فلا تضيق عليه ما أنفق من ماله، وأن تكون مجازية، نسب مال الزوج إليها لتصرفها فيه، كما في قوله تعالي: {ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ومخالفتها في نفسها الخيانة، وعلي المعنى الثاني ينطبق الحديث الثاني. والله اعلم.

باب الخلع والطلاق

المغرب: خلع الملبوس نزعه، وخالعت المرأة زوجها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالها، فإذا أجابها الرجل فطلقها، قيل: خلعها، والاسم الخلع بالضم، وإنما قيل ذلك؛ لأن كلا منهما لباس صاحبه، فإذا فعلا ذلك فكأنكما نزعا لباسهما. والطلاق اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم. والتركيب يدل علي الحل والانحلال، ومنه: أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه، وأطلقت الناقة من العقال.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ما أعتب عليه)) ((نه)): عتبه يعتبه عتباً وعتب عليه يعتب عتباً ومعتباً، والاسم المعتبة بالكسر والفتح، من الموجدة والغضب، والعتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجد. ((قض)): زوجة ثابت هذه، قيل: إنها كانت جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل: إنها حبيبة بنت سهل الأنصاري.

وقوله: ((ما أعتب عليه في خلق ولا دين))، أي لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان في دينه، ولكن أكرهه طبعاً فأخاف علي نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من بغض نشوز وغير ذلك، مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجها، فنسبت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما بنافيه نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>