للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٦ - وعنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضلُ الصَّدقةِ أنْ تُشبِعَ كبِداً جائعاً)). رواه البيهقيُّ في ((شعب الإيمان)). [١٩٤٦].

[(٨) باب صدقة المرأة من مال الزوج]

الفصل الأول

١٩٤٧ - عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أنفقت المرأةُ مِنْ طعامِ بيتها غير مُفسِدة؛ كانَ لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجها أجرُه بما كَسَبَ، وللخازِنِ مثلُ ذلكَ: لا يَنقُصُ بعضُهم أجرَ بعضٍ شيئاً)). متفق عليه.

ــ

من الشيء، وعند المدح والرضي بالشيء، وقد تكرر للمبالغة يقال: بخ بخ. قوله: ((مال رابح)) أي ذو ربح، كقولك: لابن وتامر، ويروى بالياء ((مح)): أي رابح عليك نفعه، وفيه أن أفضل البر ما لأولي الأقرباء.

الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((كبداً جائعاً)) وصف الكبد بصفة صاحبه علي الإسناد المجازى، وهو من جعل الوصف المناسب علة للحكم، وفائدة العموم يتناول أنواع الحيوان، سواء كان مؤمناً أو كافراً، ناطقاً أو غير ناطق.

باب صدقة المرأة من مال الزوج

الفصل الأول

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها)) يعني ما أتى به من المطعوم، وجعلت المرأة متصرفة فيه، وجعله في يد خازن، فإذا أنفقت المرأة منه عليه، وعلي من يعوله من غير تقصير وتبذير، كان لها أجرها. والدليل علي ذلك قوله: ((من طعام بيتها)) فإنه أضاف البيت إليها دلالة علي أن الطعام هو ما يتخذ للأكل. وأما جواز التصدق منه وعدمه فليس في الحديث دلالة عليه صريحاً. نعم! الحديث الذي يبي هذا الحديث فيه دلالة علي الجواز بالتصدق بغير أمره. وأوَّله محيي السنة حيث قال: العمل علي هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم،

<<  <  ج: ص:  >  >>