قبلكم عقارا من رجل، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب، فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلي رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا عليهما منه، وتصدقوا)) متفق عليه.
[(٧) باب السلم والرهن]
الفصل الأول
٢٨٨٣ - عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال:((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلي أجل معلوم)). متفق عليه.
ــ
باب السلم والرهن
((نه)): السلم هو أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلي أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلي صاحب السلعة وسلمته إليه. ((غب)): الرهن ما يوضع وثيقة للدين، والرهان مثله، لكن يختص بما يوضع في الخطار، وأصلهما مصدر يقال: رهنت الرهن وأرهنته رهانا فهو رهين ومرهون، ويقال في جمع الرهن: رهان ورهن ورهون، وارتهنت أخذت الرهن.
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((السنة)) منصوب إما علي نزع الخافض أي إلي السنة، وإما علي نصب المصدر إي إسلاف السنة. ((مح)): معنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما، وإن كان في موزون فليكن وزنه معلوما، وإن كان ثوبا فليكن ذرعه معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما. ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا؛ لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولي؛ لأنه أبعد من الغرر، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان مؤجلا فليكن معلوما، كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في غيره كما سبق، وإنما ذكر الكيل تمثيلا، بمعنى أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيلا معلوما، واختلفوا في جواز السلم حالا، فجوزه الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وأجمعوا علي اشتراط وصفه بما يضبط به.