للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٠ - وعن معاوية، قال: إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، ولقد نهي عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري.

١٠٥١ - وعن أبي ذر، قال- وقد صعد علي درجة الكعبة-: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، إلا بمكة إلا بمكة)). رواه أحمد، ورزين. [١٠٥١]

[(٢٣) باب الجماعة وفضلها]

الفصل الأول

١٠٥٢ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)). متفق عليه.

ــ

الحديث الثالث والرابع عن أبي ذر: قوله: ((من عرفني فقد عرفني)) الشرط والجزاء متحدان للإشعار بهرة صدق لهجته، كما ورد: ((وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر)) وفي معناه قول المرعث:

أنا المرعث لا أخفي علي أحد ذرت بي الشمس للقاصي وللدإني

والشرطية الثانية تستدعي مقدراً، أي ومن لم يعرفني فليعلم إني جندب.

قوله: ((لا صلاة بعد الصبح)) هذا التأكيد ثم التكرير في قوله: ((إلا بمكة)) مع إفادة الحصر دليل الشافعي رضي الله عنه علي ما ذهب إليه في حديث جبير بن مطعم في قوله: ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلي أية ساعة شاء))، وأن الصلاة محمولة علي الحقيقة لا علي الدعاء مجازاً.، كما ذهب إليه الشيخ التوربشتي.

باب الجماعة وفضلها

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: ((صلاة الفذ)) ((نه)): الفذ الواحد، وقد فذ الرجل من أصحابه إذا شذ عنهم، وبقى فرداً. ((قض)): فيه دلالة علي أن الجماعة ليست شرطاً للصلاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>