٣٤٢٥ - عن أبي الأحوص عوف بن مالك، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. رواه النسائي، وابن ماجه، وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله! يأتيني ابن عمري فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال: ((كفر عن يمينك)). [٣٤٢٥]
[(١) باب في النذور]
الفصل الأول
٣٤٢٦ - عن أبي هريرة، وابن عمر [رضي الله عنهم] قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)). متفق عليه.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أبي الأحوص: قوله: ((هو خير)) ليس هو للتفضيل؛ لأن المعنى دائر بين قطع الصلة ومنع المعروف ووصلها وإعطائه، وقد حض عليه في قوله:((صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك)) ونهي عن الخلتين أبلغ نهي.
باب في النذور
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تنذروا)) ((قض)): عادة الناس تعليق النذور علي حصول المنافع ودفع المضار فنهي عنه؛ فإن ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلي الله تعالي استعجل فيه وأتى به في الحال، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولاً، فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له، ويعقله علي جلب نفع أو دفع ضرر، وذلك لا يغني عن القدر شيئاً، أي نذره لا يسوق إليه خيراً لم يقدر له ولا يرد عنه شراً قضى عليه، ولكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه.
((خط)): معنى نهيه عن النذر إنما هو لتأكيد الأمر وتحذير التهاون به بعد إيحابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل، لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذا صار معصية. وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يرد شيئاً قضاه الله تعالي، يقول: فلا تنذروا علي أنكم تدركون شيئاً
٣٤٢٧ - وعن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) رواه البخاري.
٣٤٢٨ - وعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد)). رواه مسلم. وفي رواية:((لا نذر في معصية الله)).
٣٤٢٩ - وعن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:((كفارة النذر كفارة اليمين)). رواه مسلم.