للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: ((لا، والذي نفس أبي القاسم بيده)). رواه أبو داود. [٣٤٢٢]

٣٤٢٣ - وعن أبي هريرة، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف: لا، وأستغفر الله)). رواه أبو داود وابن ماجه. [٣٤٢٣]

٣٤٢٤ - وعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف علي يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وذكر الترمذي جماعة وقفوه علي ابن عمر. [٣٤٢٤]

ــ

طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد والطاقة. أقول: وإنما كان هذا القسم بليغا في بابه لما فيه من إظهار قدرة الله تعالي وتنجيز نفسه الزكية الطاهرة عن الدنس دنس الأيام وأنها غريض منقوشة عند الله تعالي، فتكون أشرف أقسم القسم.

الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا وأستغفر الله)) ((قض)): أي أستغفر الله إن كان الأمر علي خلاف ذلك، وهو وإن لم يكن يمينا لكنه شابهه من حيث أنه أكد الكلام وقرره، وأعرب عن تحرجه بالكذب فيه وتحرزه عنه؛ فلذلك سماه يمينا. أقول: والوجه أن يقال: إن الواو في قوله: ((وأستغفر الله)) للعطف وهو يقتضي معطوفا عليه محذوفا، والقرينة لفظة ((لا)) لأنها لا تخلو إما أن تكون توطئة للقسم، كما في قوله تعالي: {لا أُقْسِمُ} أو رد للكلام السابق وإنشاء قسم، وعلي كلا التقديرين: المعنى لا أقسم بالله وأستغفر الله. ويؤيده ما ذهب إليه المظهر من قوله: ((إذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين لغو كان يقول: ((وأستغفر الله)) عقيبه تداركا لما جرى علي لسانه من غير قصد، وإن كان معفوا عنه، لما نطق به القرآن، ليكون به دليلا لأمته علي الاحتراز عنه.

الحديث السابع عن ابن عمر: قوله: ((إن شاء الله)) ((حس)) العمل علي هذا عند أكثر أهل العلم، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، أو مفصولا عنها بسكتة يسيرة كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس، فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتاق واختلفوا في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلي أن لا يعمل به إن طال الفصل أو اشتغل بكلام آخر بينهما ثم استثنى. وقيل: يجوز الاستثناء ما دام الحالف في المجلس. قيل: وما لم يقمن وقيل: ما دام في ذلك الأمر، وقال: ابن عباس: له الاستثناء بعد حين، وقال مجاهد: بعد سنتين، وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر. أقول: والفاء في قوله: ((فقال إن شاء الله)) تشعر بالاتصال فإنها موضوع لغير التراخي، وأما إجراء ((إن شاء الله)) مجرى الاستثناء فعلي المجاز، كأنه قال: أحلف بالله تعالي ((أنى أفعل كذا، ولا يمنعني من ذلك مانع إلا مشيئة الله تعالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>