للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة)). قال له رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: ((لا))، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وتقص من شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله)) رواه أبو داود، والنسائي. [١٤٧٩]

[(٥٠) باب صلاة الخسوف]

الفصل الأول

١٤٨٠ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن الشمس خسفت علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديًا: الصلاة جامعة، فتقدم فصلي أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قالت عائشة: ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه. متفق عليه.

ــ

أجعله عيدًا. وقوله: ((جعله الله لهذه الأمة)) حكم ذكر بعد ما يشعر بالوصف المناسب، وهي قوله: ((يوم الأضحى))؛ لأن فيه معنى التضحية، كأنه قيل حكم الله تعالي علي هذه الأمة بالتضحية يوم العيد، ومن ثم حسن قول الصحابي: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة؟

قوله: ((منيحة أنثى)) ((نه)): منحة النوق أن يعطى الرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطى لينتفع بوبرها أو صوفها زمانًا، ثم يردها. وأقول: وصف ((منيحة)) بـ ((أنثى)) فيه دلالة أن المنيحة قد يكون ذكرًا وأنثى، وإن كان فيه علامة تإنيث، كما يقال: حمامة أنثى، وحمامة ذكر، ومنه قوله تعالي: {قالت نملة} فإن تإنيث الفعل دل علي أنها كانت أنثى علي ما سبق بيانه، ويعضده ما روى ابن الأثير في النهاية ((من منح منحة ورق، أو منح لبنًا، كان له عدل رقبة))، ولعل المراد من المنيحة ها هنا ما يمنح بها، وإنما منعه؛ لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع به.

باب صلاة الخسوف

الفصل الأول

الحديث الأول عن عائشة: قوله: ((الصلاة جامعة)) ((مظ)): الصلاة مبتدأ و ((جامعة)) خبره،

<<  <  ج: ص:  >  >>