للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب المحرمات]

الفصل الأول

٣١٦٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)). متفق عليه.

ــ

باب المحرمات

المحرم الممنوع منه، المغرب: المحرم الحرام والحرمة أيضا، وحقيقته موضوع الحرمة، ومنه: هي له محرم وهو لها محرم.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها)) ((مح)): أي يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة أو خالة حقيقية أو مجازية، وهي أخت أب الأب وأب وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، وكلهن حرام بإجماع العلماء، ويحرم الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين. وأما باقي الأقارب كبنتي العمين أو أبنتي الخالين ونحوهما فجائز، وكذا الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها.

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((يحرم من الرضاعة)): ((حس)): الرضاعة بالفتح والكسر الاسم من الإرضاع. فأما من اللؤم فبالفتح لا غير. وفي الحديث دليل علي أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم علي الرضيع وعلي أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم علي ولدها ن النسب، ولا تحرم المرضعة علي أبي الرضيع ولا علي أخيه، ولا تحرم عليك أم أخيك من الرضاع إذا لم تكن أما لك ولا زوجة أبيك، ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك. وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذا لم تكن بنتك أو زوجة ابنك، ولا جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك. وفيه دليل علي أن الزإنية إذا أرضعت بلبن الزنى رضيعا، لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزإني وأهل النسب، كما لا يثبت به النسب. ((مح)): فيه دليل علي أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة والمسافرة، لكن لا يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه؛ فلا يتوارثان، ولا يجب علي واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيتين في هذه الأحكام. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>