بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر بن الخطاب، عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمراً منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت. يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. رواه أبو داود. [٤٠٦٣]
[كتاب الصيد والذبائح]
الفصل الأول
٤٠٦٤ - عن عدي بن حاتم، قال: قال لي رسول الله،: ((إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فلكه، وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتل. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله؛ فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل)) متفق عليه.
ــ
البلاغة: يقال: عاد علينا فلان بمعروفه وهذا الأمر أعود عليك، أي أرفق بك من غيره، وما أكثر عائدة فلان على قومه؛ وإنه لكثير العوائد عليهم. قوله:((مضى لسبيله)) أي لما هيأ له من الكرامة والنعيم والوصول إلى لقاء الله تعالى. وقوله:((اقتطعها)) القطيعة الطائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد. وإنما وضع قوله:((لعمر بن عبد العزيز)) موضع ((لي)) ملتفتاً ليشعر بأن نفسه غير راضية بهذا.
[كتاب الصيد والذبائح]
الفصل الأول
الحديث الأول عن عدي: قوله: ((فإن أمسك عليك)) أي إن حبسه لك كما قال في أساس البلاغة: أمسك عليك زوجك وأمسكت عليه ماله حبسته. ((حس)): هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد، منها: أن من أرسل كلباً على صيد فقتله يكون حلالا. وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر ونحوها، والشرط أن تكون الجارحة معلمة، ولا يحل قتل غير المعلم. والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط: إذا أشلى استشلى، وإذا زجر