للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٦٢ - وعنه، قال: كان فيما احتج فيه عمر أن قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك: فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه، وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. رواه أبو داود. [٤٠٦٢]

الفصل الثالث

٤٠٦٣ - عن المغيرة، قال: إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما ولي أبو بكر عمل فيها

ــ

فيه بين الولد البار والعاق، وسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه، وبين الجبان إذا شهدا جميعاً الوقعة.

الحديث السادس عن مالك: قوله: ((ثلاث صفايا)) ((مظ)): الصفي ما يصطفيه الإمام من عرض الغنيمة من سبى قبل أن يقسم، من عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بذلك مع الخمس له خاصة، وليس ذلك لواحد من الأئمة بعده. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت صفية من الصفي. أي كانت صفية بنت حيي بن أحطب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي المغنم.

قوله: ((فكانت حبساً)) هو بالضم أي محبوسة لحوائجه، والنوائب جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوائج.

قوله: ((ثلاثة أجزاء)) ((حس)): إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن خيبر كانت لها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منها خمس الخمس، وفتح بعضها صلحاً من غير قتال وإيجاف خيل وركاب، فكان فيئاً خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين. فاقتضت القسمة والتعديل أن يكون الجميع بينه وبين الجيش أثلاثاً.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن المغيرة: قوله: ((ويعود منها على صغير بني هاشم)) قال في أساس

<<  <  ج: ص:  >  >>