للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

٣٠٠٧ - عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء والملح والنار)) قالت: قلت: يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: ((يا حميراء! من أعطى ناراً؛ فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحاً؛ فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء؛ فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء؛ فكأنما أحياها)). رواه ابن ماجه. [٣٠٠٧]

[(١٦) باب العطايا]

الفصل الأول

٣٠٠٨ - عن ابن عمر [رضي الله عنهما]، أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((قد عرفناه)) حال وعامله ما في هذا من معنى الإشارة، وفي صاحبها خلاف، قيل: المقدر في اسم الإشارة وهو المجرور، وقيل: الخبر يعني قد عرفنا حال الماء واحتياج الناس والدواب إليه وتضررها عن المنع، وليس كذلك أمر الملح والنار، فأجابها صلى الله عليه وسلم بما أجاب مبنياً علي الأسلوب الحكيم، أي دعى عنك هذا وانظري إلي من يفوت علي نفسه هذا الثواب الجزيل عند المنع من هذا الأمر الحقير الذي لا يؤبه به، ومن ثمة أنث ضمير الملح في قوله: ((طيبت)) ((وتلك)) مراداً بها القلة والنزرة والضمير في قوله: ((أحياها)) راجع إلي المسلم علي تأويل النفس أو النسمة، وهو من قوله تعالي: {ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} وإنما أتى بالماء في الجواب علي أنه غير مسئول عنه رداً لها ولادعائها العرفان بشأنه، يعني إنك لست تعرفينه بهذا الوجه مفصلاً، ولهذا أخره أيضاً في الذكر.

باب العطايا

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله ((أنفس)) ((مح)): أي وجود وقد نفس -

<<  <  ج: ص:  >  >>