للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٨ - وعن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيراً يقول: كان عمر ابن الخطاب يقول عجباً للعمة تورث ولا ترث. رواه مالك. [٣٠٦٨]

٣٠٦٩ - وعن عمر [رضي الله عنه]، قال: تعلموا الفرائض، وزاد ابن مسعود: والطلاق والحج. قالا: فإنه من دينكم. رواه الدارمي. [٣٠٦٩]

[(١) باب الوصايا]

الفصل الأول

٣٠٧٠ - عن ابن عمر [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) متفق عليه.

ــ

حيث القياس ورأي العقل، وإذا نظر إلي التعبد، وأن الحكمة في ذلك إلي الله تعالي فلا عجب.

الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((فإنه من دينكم)) ومنه ما روي: ((تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم)) وإنما سماه نصف العلم؛ إما توسعاً في الكلام، أو استكثاراً للبعض، أو اعتباراً لحالتي الحياة والممات.

باب الوصايا

المغرب: الوصية والوصاة اسمان في معنى المصدر. قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسميت وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده، ويقال: وصى وأوصى أيضاً.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ما حق امرئ مسلم)) ((ما)) بمعنى ليس، وقوله: ((يبيت ليلتين)) صفة ثالثة لـ ((امرئ)) و ((يوصي فيه)) صفة ((شيء)) والمستثنى خبر. ((مظ)) قيد ((ليلتين)) تأكيد وليس بتحديد، يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة. أقول: في تخصيص ((ليلتين)) تسامح في إدارة المبالغة، أي لا ينبغي أن يبيت ليلة وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه.

((مح)): فيه حث علي الوصية، ومذهب الجمهور أنها مندوبة. وقال الشافعي: معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي

<<  <  ج: ص:  >  >>