للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٧) باب صلاة العيدين]

الفصل الأول

١٤٢٦ - عن أبي سعيد الخدري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلي المصلي، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس علي صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشي أمر به، ثم ينصرف، متفق عليه.

١٤٢٧ - وعن جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم.

ــ

باب صلاة العيدين

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي سعيد: قوله: ((يبدأ به)) صفة مؤكدة لـ ((شيء))، و ((أول شيء)) وإن كان مخصصاً فهو خبر؛ لأن الصلاة أعرف منه، فهو كقوله تعالي: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} فدل تقديم الخبر علي الاختصاص، والتعريض ببعض بني أمية منهم مروان بن الحكم، وتقديمه الخطبة علي الصلاة.

قوله: ((فيعظهم)) أي ينذرهم ويخوفهم؛ ليتوقا من عقاب الله، ويوصيهم في حق الغير؛ لينصحوا لهم، ويأمرهم بالحلال والحرام، وبالطاعة لله تعالي ولرسوله. وأما قوله: ((أو يأمر بشيء)) فليس بتكراره؛ لأنه أمر بما يتعلق بالبعث، وقطعه في الحرب واستعداد أوزارها.

قوله: ((أن يقطع بعثاً)) ((نه)): أي يفرد قوماً يبعثهم في الغزو، ويعينهم من غيرهم. ((قض)): البعث مصدر بمعنى مبعوث، أي لو أراد أن يرسل جيشاً لأرسله، أو يأمر بشيء لأمر به، ولم تمنعه الخطبة عن ذلك. وفيه دليل علي أن الكلام في الخطبة غير حرام علي الإمام، وتخصيص التعيين بالعيد لاجتماع الناس هناك، فلا يحتاج إلي أن يجمعهم مرة أخرى. ((حس)): السنة أن يخرج المصلي لصلاة العيد إلا من عذر، فيصلي في المسجد.

الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((غير مرة)) حال أي كثيراً. قوله: ((بغير أذان)) ((حس)): العمل علي هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا شيء من النوافل.

<<  <  ج: ص:  >  >>