للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٨ - وعن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون لعيدين قبل الخطبة. متفق عليه.

١٤٢٩ - وسئل ابن عباس: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي، ثم خطب، ولم يذكر أذاناً ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلي آذانهن وحلوقهن يدفعن إلي بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلي بيته. متفق عليه.

١٤٣٠ - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه.

١٤٣١ - وعن أم عطية، رضي الله عنها، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدود، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، وتعتزل الحيض عن

ــ

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((وأبو بكر وعمر يصلون)) ((تو)): ذكر الصحابي الشيخين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرره من السنة، إنما يكون علي وجه البيان لتلك السنة أنها ثابتة معمول بها، قد عمل بها الشيخان بعده، ولم ينكر عليهما ولم يغير، وكان ذلك بمحضر من مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذكرهما علي سبيل الاشتراك- معاذ الله أن يظن بهم ذلك!.

قوله: ((يهوين)) ((نه)): يقال: أهوى أي مدها وأمالها إليه ويقال أهوى يده بيده إلي الشيء ليأخذه. قوله: ((ارتفع)) أي أسرع تكلفاً. ((نه)): يقال: رفعت ناقتي أي كلفتها، المرفوع من السير. ((حس)): في الحديث دليل علي جواز عطية المرأة بغير إذن الزوج، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكى عن مالك. قالوا: ويحمل ذلك علي معنى حسن المعاشرة، واستطابة نفس الرجل، وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة عطية بخير إلا بإذن زوجها)) فمحمول علي غير الرشيدة.

الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: ((لم يصل قبلهما ولا بعدهما)) أي سنة.

الحديث الخامس عن أم عطية: قوله: ((الحيض)) جمع حائض، و ((الخدرو)) جمع خدر، وهو الستر، ((ذوات الخدور)) النساء اللاتي قل خروجهن من بيوتهن.

قوله: ((يوم العيدين)) قال المالكي: فيه توحيد اليوم المضاف إلي العيدين، وهو في المعنى مثنى، ونحوه قوله: ((مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما)). وقول الشاعر:

<<  <  ج: ص:  >  >>