للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠١٤ - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها)) رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. [٣٠١٤]

الفصل الثالث

٣٠١٥ - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمسكوا أموالكم عليكم، لا تفسدوها؛ فإنه من أعمر حيا وميتاً ولعقبه)) رواه مسلم.

[(١٧) باب]

الفصل الأول

٣٠١٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عرض عليه ريحان

ــ

لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات علي ذلك. والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. والرقبى فعلي من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، لأنه قال: فإن مت قبلي عاد إلي وإن مت قبلك استقر لك.

أقول: الضمير في ((لورثته)) للمعمر له. وكذلك المراد بـ ((أهلها)) والفاء في ((فمن أرقب)) تسبيب للنهي وتعليل له، يعني: لا تراقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغتراراً أن كلا منهما ليس يتمليك للمعمر له، فيرجع إليكم بعد موته، وليس كذلك؛ فإن من أرقب شيئاً أو أعمر فهو لورثة المعمر له. فعلي هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له، وأنه يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وتكون لورثته بعده وينصر هذا التأويل الحديث الذي يليه في الفصل الثالث.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((لا تفسدوها)) هذا النهي تأكيد للأمر. ((مح)): أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا تعود إلي الواهب أبداً، وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل فيها علي بصيرة، ومن شاء تركها لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها وهذا دليل الشافعي وموافقيه.

باب

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ريحان)) ((نه)): هو كل نبت طيب

فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، طيب الريح)) رواه مسلم.

٣٠١٧ - وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري.

٣٠١٨ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء)). رواه البخاري.

٣٠١٩ - وعن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني

ــ

<<  <  ج: ص:  >  >>