للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٨) باب ما علي المأموم من المتابعة]

وحكم المسبوق

الفصل الأول

١١٣٦ - عن البراء بن عازب، قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: ((سمع الله لمن حمده))، لم يحن. أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته علي الأرض. متفق عليه.

١١٣٧ - وعن أنس، قال: صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه، فقال: ((أيها الناس! إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف؛ فإني أراكم أمامي ومن خلفي)) رواه مسلم.

ــ

المعطوف والمعطوف عليه تناف؛ لأن الأمر بالتخفيف والإمامة بالصفات مما يتنافيان. قلت: إنما كان كذلك إذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة يختص بها، وهي أن يقرأ الآيات الكثيرة في يسير من الزمان والله أعلم بالصواب.

باب ما علي المأموم من المتابعة، وحكم المسبوق

الفصل الأول

الحديث الأول عن البراء بن عازب: قوله: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده- إلي قوله- حتى يضع جبهته علي الأرض)) أي إذا رفع رأسه من الركوع، قاموا قياماً حتى يرونه قد سجد. قال الماكي: في إثبات النون بعد ((حتى)) إشكال؛ لأن ((حتى)) فيه معنى ((إلي أن))، والفعل مستقبل بالنسبة إلي القيام، فحقه أن يكون بلا نون لكنه جاء علي لغة من يرفع الفعل بعد أن حملا علي ما أختها كقراءة مجاهد: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} - بضم الميم -؛ لأن ((أن)) و ((ما)) مصدريتان.

وقوله: ((لم يحن)) ((نه)): أي لم يثن ولم ينعطف. ((مظ)): فيه دلالة علي أن السنة أن المأموم يتخلف الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف، وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة الإحرام؛ إذ لابد أن يصبر المأموم حتى يفرغ الإمام منها.

الحديث الثاني عن أنس: قوله: ((ولا بالانصراف)) ((مظ)): يحتمل أن يراد به الفراغ من الصلاة وأن يراد به الخروج من المسجد، وسنذكر هذا البحث في الحديث الآخر من باب (الدعاء في التشهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>