ثلاثة [أيام]، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه)) رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدرامي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [٢٧١٤]
[وهذا الباب خال عن الفصل الثالث].
[(١٤) باب حرم مكة حرسها الله تعالي]
الفصل الأول
٢٧١٥ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ((لا هجرة؛
ــ
قوله: ((فمن تعجل)) ((قض)): ((تعجل)) جاء لازما ومتعديا، فإن عديته فمفعوله محذوف، والمعنى فمن تعجل النفر في يومين، أي في آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، فلا إثم عليه ولا حرج، ومن تأخر إلي اليوم الثالث فلا إثم عليه، أي التقديم والتأخير سواء في الجواز وعدم الحرج، ليس في التعجيل ترك واجب، ولا في التوقف والتأخير ارتكاب بدعة وزيادة علي المشروع، مع أن التأخير أفضل. ((تو)): ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين: إحداهما: ترى المتعجل آثما، والأخرى: ترى المتأخر آثما؛ فورد التنزيل بنفي الحجر عنهما.
باب حرم مكة حرسها الله تعالي
الحرم الممنوع نه: إما بتسخير إلهي، وإما بمنع شرعي، وإما بمنع من جهة العقل، وإما من جهة من يرتسم أمره. والحرم سمي حرما لتحريم الله تعالي فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من المواضع، وكذلك الشهر الحرام.
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((لا هجرة)) ((تو)): كانت الهجرة إلي المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا علي المؤمن المستطيع؛ ليكون في سعة من أمر دينه فلا يمنعه عنه مانع، ولينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الله وإظهار دينه، فينحاز إلي حزب الحق وأنصار دعوته، ويفارق الفريق الباطل؛ فلا يكثر سوادهم، إلي غير ذلك من المعإني الموجبة لكمال الدين. فلما فتح مكة وأظهره الله علي الدين كله، أعلمهم بأن الهجرة المفروضة قد انقطعت، وأن السابقة بالهجرة بعد الفتح قد انتهت، وأن ليس لأحد بعد ذلك أن ينال فضيلة الهجرة إليه، ولا أن ينازع المهاجرين في مراتبهم وحقوقهم.
وقوله:((لا هجرة)) أي لم تبق هجرة، ولكن بقي الجهاد، فينالون بذلك الأجر والفضل