للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كسر، أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدرامي. وزاد أبو داود في رواية أخرى: ((أو مرض)). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي ((المصابيح)): ضعيف. [٢٧١٣]

٢٧١٤ - وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ألحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منى

ــ

القضاء علي المحصر، ومن ضعف هذا الحديث؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: ((لا حصر إلا حصد العدو)). وتأوله بعضهم علي أنه إنما يحل بالكسر والعرج، إذا كان قد شرط ذلك عند الإحرام علي معنى حديث ضباعة، إذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي)).

((قض)): وفيهما نظر، أما الأول: فلأن قول ابن عباس لا يعارض الحديث المرفوع، فكيف يوجب وهنه؟ اللهم إلا إذا ثبت رفعه فيرجع بفضل الراوي وشهرته وأما الثاني: فلأنه تقييد لا دليل. أقول: ولئن سلم أن حديث ابن عباس يكون موقوفا عليه، فإذا كان تفسيراً لقوله تعالي: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى}، والمخاطبون بقوله: {فإن أحصرتم} هم الصحابة يوم الحديبية، ولم يكن ذلك الإحصار إلا عن عدو؛ فتقييده بالمرض تقييد بلا دليل. وقوله: وأما الثاني فلأنه تقييد بلا دليل، فتقييده بحديث ضباعة كاف، فعلي هذا نكون قد عملنا بمقتضى النصوص الظاهرة كلها. وإذا تعرجنا عن ذلك بطل حديث ضباعة. وأما تضعيف الحديث فقد رده المؤلف بقوله: وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

الحديث الثالث عن عبد الرحمن: قوله: ((الحج عرفة)) ((قض)): مبتدأ وخبر علي تقدير حذف المضاف من الطرفين، أي ملاك الحج أو معظم أركانه وقوف عرفة؛ لأن الحج لا يفوت بفوات غيره. أقول: التعريف في ((الحج)) للجنس، وخبره معرفة؛ فيفيد الحصر، كقوله تعالي: {ذلك الكتاب}، وقولهم: حاتم الجود. ((تو)): وذلك مثل قولهم: المال الإبل، وإنما كان ذلك ملاكه وأصله؛ لأنه يفوت بفواته، ويفوت الوقوف لا إلي بدل. قوله: ((فقد أدرك الحج)).

[((قض))]: اتفق أهل العلم علي أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فاته الحج، ووقته ما بين زوال يوم عرفة إلي أن يطلع الفجر من يوم النحر؛ فمن فاته الوقوف في هذا الوقت يجب عليه التحلل بعمل العمرة، من غير أن يكون [محسوبا] عن العمرة، وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة، فإن لم يجد فصوم ثلاثة أيام في الحجة وسبعة إذا رجع كالمتمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>