للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لها: ((لعلك أردت الحج؟)) قال: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: ((حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني). متفق عليه.

الفصل الثاني

٢٧١٢ - عن ابن عباس [رضي الله عنهما]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. رواه [أبو داود. وفيه قصة، وفي سنده محمد بن إسحاق]. [٢٧١٢]

٢٧١٣ - وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من

ــ

الحاء- زمان أو مكان، من حل إذا خرج من الإحرام. فإن قلت: كيف طابق قولها: ((والله)) جوابا عن قوله صلى الله عليه وسلم ((لعلك أردت) قلت: تضمن في ((لعل)) معنى الاستقصار علي سبيل التلطف؛ ومن ثمة أظهرت العذر وأقسمت عليه. ((مح)): هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم.

((حس)): اختلفوا في الاشتراط في الحج، فذهب بعضهم إلي الرخصة فيه وأنه ينعقد إحرامه لظاهر الحديث، وله الخروج بالعذر الذي سمي، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي، قالا: لا يباح له التحلل بعذر سوى الإحصار من عدو من غير شرط؛ لأن التحلل لو كان مباحا من غير شرط لما احتاجت ضباعة إلي الشرط. وذهب آخرون إلي أن إحرامه منعقد، ولا يباح له التحلل بالشرط، كمن أحرم مطلقاً، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة كما أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه في رفض الحج، وليس ذلك لغيرهم. وفي قوله: ((محلي حيث حبستني)) دليل علي أن المحصر يحل حيث يحبس من حل أو حرم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((أن يبدلوا)) أي يذبحوا مكان ما ذبحوه هديا أحر. ((حس)): يحتج بهذا من يوجب القضاء علي المحصر، ومن يذهب إلي أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، ويقول: إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبدال الهدى؛ لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم، والله تعالي يقول: {هدايا بالغ الكعبة} فلم تقع تلك الهدايا محسوبة؛ فأمرهم بالإبدال.

الحديث الثاني عن الحجاج: قوله: ((من كسر)) ((حس)): يحتج بهذا الحديث من يرى

<<  <  ج: ص:  >  >>