٢٧٠٨ - وعن عبد الله بن عمر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق، وقصر أصحابه. رواه البخاري.
٢٧٠٩ - وعن المسور بن مخرمة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري.
٢٧١٠ - وعن ابن عمر، أنه قال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هدياً. رواه البخاري.
٢٧١١ - وعن عائشة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ضباعة بنت الزبير،
ــ
المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدى، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر، ثم يحلق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم إلا هدي المحصر؛ فإن محل ذبحه حيث أحصر. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يراق أيضاً إلا في الحرم. ثم المحصر إن كان حجة فرضا قد استقر عليه فهو في ذمته، وإن كان تطوعا أو كان هذا أول [سنة الوجوب]، فهل يجب عليه القضاء؟ اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلي أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي، وذهب قوم إلي أن عليه القضاء، وبه قال أصحاب أبي حنيفة.
قوله:((حتى اعتمر)) غاية المجموع من قوله: ((فحلق وجامع ونحر)) أي تحلل صلى الله عليه وسلم حتى اعتمر عاما قابلاً.
الحديث الثاني إلي الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((أليس حسبكم؟)) أي محسبكم وكافيكم.
((حس)) حبس المحرم بالحج إذا حبسه مرض أو عذر غير حبس العدو، فهل له التجلل؟ اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلي أنه لا يباح له التحلل، بل يقيم علي إحرامه، فإن زال العذر- وقد فاته الحج- يتحلل بعمل العمرة. وهو قول ابن عباس؛ قال: لا حصر إلا حصر العدو، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد.
وذهب قوم إلي أن له التحلل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:((من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)). وضعف هذا الحديث؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((والله ما أجدني إلا وجعة)) أي أجد في نفس ضعفا من المرض، ولا أدري أأقدر علي إتمام الحج أم لا؟ والمحل – بفتح الميم وكسر