للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٤ - وعن طلق بن علي الحنفي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الله عز وجل إلي صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها)). رواه أحمد. [٩٠٤]

٩٠٥ - وعن نافع، أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه علي الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه)). رواه مالك. [٩٠٥]

[(١٥) باب التشهد]

الفصل الأول

٩٠٦ - عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد، وضع

ــ

الإقعاء، كذا في جامع الأصول، هو أن يضع إليته علي عقبيه بين السجدتين، كذا في النهاية، وعن أبي عبيد: هو أن يجلس علي إليته ناصباً قدميه. وفي جعل قوله: ((إني أحب لك)) مقدمة لهذا الأمر اعتناء لشأنه, وفيه أن الملعم والمرشد ينبغي أن يكون رفيقاً لا يواجه من يرشده إلا بما يحبه.

الحديث الثالث عن طلق: قوله: ((بين خشوعها)) أي ركوعها، وإنما سمي الركوع خشوعاً وهو هيئة الخاشع تنبيهاً علي أن القصد الأولي من تلك الهيئة الخشوع والانقياد، وقد يعكس لشدة الملازمة بينهما، كما قوله تعالي: ((واركعوا مع الراكعين)) فسر الركوع بالخضوع والانقياد لما يلزمهم في دين الله سبحانه وتعالي.

الحديث الرابع عن نافع: قوله: ((فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه)) علة لوضع اليدين علي الأرض كما وضع الجبهة عليها. وفيه إشارة إلي حديث ابن عباس: ((أمرت أن أسجد علي سبعة أعظم)) والله أعلم.

باب التشهد

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((في التشهد)) ((قض)): أي في زمانه،

<<  <  ج: ص:  >  >>