للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

٢٩٨٠ - عن قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون علي الثلث والربع. وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس علي: إن جاء عمر بالبذر من عنده؛ فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر؛ فلهم كذا. رواه البخاري.

[(١٤) باب الإجارة]

الفصل الأول

٢٩٨١ – * عن عبد الله بن مغفل، قال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: ((لا بأس بها)) رواه مسلم.

٢٩٨٢ - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، فأعطى الحجام أجره واستعط. متفق عليه.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن قيس: قوله: ((ما بالمدينة أهل بيت هجرة)) الحديث شرحه مضى في الحديث الأول من الباب، واختاره الشيخ محيي الدين وذكر الترجيح. وقوله: ((علي: إن جاء)) حال من فاعل عامل، والجملة الشرطية مجرورة المحل علي الحكاية، أي عاملهم بناء علي هذا الشرط.

باب الإجارة

المغرب: الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعاً، وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير، وقد آجره إذا أعطاه أجرته.

الفصل الأول

الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((نهي عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة)) التعريف فيهما للعهد، فالمعني بالمزارعة ما علم عدم جوازه، وبالمؤاجرة عكس ذلك.

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((واستعط)) السعوط – بالفتح – الدواء

<<  <  ج: ص:  >  >>