٢٦٩٤ - وعن أنس [رضي الله عنه] قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم علي ظهر القدم من وجع كان به. رواه أبو داود، والنسائي. [٢٦٩٤]
٢٦٩٥ - وعن أبي رافع، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. رواه أحمد، والترمذي وقال: هذا حديث حسن. [٢٦٩٥]
[(١٢) باب المحرم يجتنب الصيد]
الفصل الأول
٢٦٩٦ - عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه، فلما رأي ما في وجهه قال:((إنا لم نره عليك إلا أنا حرم)) متفق عليه.
ــ
والمدينة، وقيل: عقبة، وقيل: ماء. قوله:((في وسط رأسه)) ((مح)): بفتح السين قال أهل اللغة: كل ما كان مبينا بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة وحلقة الناس ونحو ذلك، فهو وسط بالإسكان، وما كان منضما غير مبين بعضه من بعض كالدار والساحة فهو وسط بفتح السين. وهذا محمول علي أنه صلى الله عليه وسلم كان معذوراً؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر. والمحرم إذا أراد الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمن بأن كان في موضع لا شيء فيه فهي جائزة، ولا فدية فيها، وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري فيها الفدية.
باب المحرم يجتنب الصيد
الفصل الأول
الحديث الأول عن الصعب: قوله: ((بالأبواء)) ((مح)):- بفتح الهمزة والمد- و ((ودان)) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- مكانان بين مكة والمدينة. ((نه)): ودان قرية جامعة قريبة من الجحفة. قوله:((أنا حرم)) ((مح)) هو بفتح الهمزة و ((حرم)) بضم الحاء والراء، أي محرمون، أقول: لام التعليل محذوف والمستثنى منه مقدر، أي إنا لا نرده لعلة منا لعلل إلا لأنا حرم.
((قض)) بهذا تشبث من رأي تحريم لحم الصيد علي المحرم مطلقاً، سواء صيد له أو لغيره، كابن عباس وطاووس والثوري. وأوله من فرق بين ما صاده أو صيد له حلال، لا له وهم أكثر علماء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة- بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رده عليه؛ لما ظن أنه صيد من أجله، ويدل عليه ما رواه في الحسان عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لحم الصيد لكم في الإحرام