للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٤١٠٢ - عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). رواه أبو داود، والدارمي. وزاد الترمذي, النسائي: ((وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم)). [٤١٠٢]

٤١٠٣ - وعن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم)). رواه الترمذي. [٤١٠٣]

[(٢) باب ما يحل أكله وما يحرم]

الفصل الأول

٤١٠٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)). رواه مسلم.

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((أمة من الأمم)) ((مظ)): معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا أشرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة.

أقول: قوله: ((أمة من الأمم)) إشارة إلى قوله تعالى: {ومَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ ولا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلَاّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم} أي أمثالكم في كونها دالة على الصانع ومسبحة له، قال تعالى: {وإن مِّن شَيْءٍ إلَاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} أي يسبح بلسان القال أو الحال حيث يدل على الصانع، وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عما لا يجوز عليه، فبالنظر إلى المعنى لا يجوز التعرض لها بالقتل والإفناء. لكن إذا كان لدفع مضرة كقتل الفواسق الخمس، أو جلب منفعة كذبح الحيوانات المأكولة، جاز ذلك، وينصر هذا التأويل الحديث الآخر من الفصل الأول من الباب الثاني من قوله: ((أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟)) فأنكر إحراق قريتها لكونها مسبحة.

الحديث الثاني عن ابن عباس قوله: ((عن التحريش)) ((مخ)): هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>