للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب الخيار]

الفصل الأول

٢٨٠١ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار علي صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار)) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: ((إذا تبايع المتبايعان فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيارٍ، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب)).

ــ

باب الخيار

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((بالخيار)) خبر لقوله: ((كل واحد)) أي محكوم بالخيار، والجملة خبر لقوله: ((المتبايعان)). ((نه)): هو الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه. ((تو)): اختلف العلماء في معنى قوله: ((ما لم يتفرقا)) فذهب جمع إلي أن معناه التفرق بالأبدان، فأثبتوا لهما خيار المجلس، وقالوا: سماهما المتبايعين وهما المتعاقدان؛ لأن البيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين، وهي لا تقع في الحقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم، وليس بعد العقد تفريق إلا التميز بالأبدان. وذهب آخرون إلي أنهما إذا تعاقدا صح البيع، ولا خيار لهما إلا أن يشترطا، وقالوا: المراد من التفرق هو التفرق بالأقوال، ونظيره قوله تعالي: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سمعته} وأما تسميتهما بالمتبايعين، فيصح أن يكون بمعنى المتساومين، وهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أو يقرب منه.

((قض)): المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان وعليه إطباق أهل اللغة. وإنما سمي الطلاق تفرقًا في قوله تعالي: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان. ومن نفي خيار المجلس، أول التفرق بالتفرق بالأقوال، وهو الفراغ من العقد، وحمل المتبايعين علي المتساومين؛ لأنهما علي صدد البيع، فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه، مع أن هذا الحديث [رواي] البخاري وغيره من أئمة الحديث، وأوردوه بعبارة تأبي قبول هذا التأويل، ومن ذلك ما أورده في الحسان ((وإلا بيع الخيار)) استثناء عن مفهوم الغاية، والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار أي بيعًا شرط فيه الخيار، فإن الخيار بعد باق إلي أن يمضي الأمد المضروب للخيار

<<  <  ج: ص:  >  >>