للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الثالث

٢٨٧٤ - عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من باع عيبا لم ينبه، لم يزل في مقت الله، أو لم تزل الملائكة تلعنه)). رواه ابن ماجه. [٢٨٧٤]

[(٦) باب]

الفصل الأول

٢٨٧٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)). رواه مسلم. وروى

البخاري المعنى الأول وحده.

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول عن واثلة: قوله: ((عيبا)) أي معيبا، وقد تقرر في علم المعإني أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة، نحو رجل عدل أي هو مجسم من العدل، وجعل المعيب نفس العيب دلالة علي شناعة هذا البيع، وأنه عين العيب، وذلك ليس من شيم المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من غش فليس مني)) أو يقدر ذا عيب، والتنكير للتقليل. والله أعلم. وفي قوله: ((في مقت الله)) مبالغتان، فإن المقت أشد الغضب، وجعله ظرفاً له.

باب

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((بعد أن تؤبر)) ((قض)): التأبير تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق، والمعنى أن من باع نخلا مثمرا قد أبرت، فثمرتها تبقى له إلا إذا شرط دخولها في العقد، وعليه أكثر أهل العلم، وكذا إن انشق ولم تؤبر بعد؛ لأن الموجب للأفراد هو الظهور المماثل لانفصال الجنين، ولعله عبر عن الظهور بالتأبير؛ لأنه لا يخلو عنه غالباً، أما لو باع قبل أوان الظهور تبع الأصل، وانتقل إلي المشتري، قياسا علي الجنين وأخذا من مفهوم الحديث، وقال أبو حنيفة: تبقى الثمرة للبائع بكل حال، وقال أبي ليلي: الثمرة تتبع الأصل وتنتقل إلي المشتري بكل حال.

قوله: ((وله مال)) ((حس)): فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال، فإن السيد لو ملكه لا يملك

لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. قوله: ((وله مال)) إضافة مجاز لا إضافة ملك،

كما يضاف السرج إلي الفرس، والإكاف إلي الحمار، والغنم إلي الراعي، يدل عليه أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>